14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج على الخصم الآخر.