26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 3 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019 تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتُعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1- الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم.2- تاريخ تقديم الصحيفة.3- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.4- شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها.5- أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه.ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله أو اسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.3- تاريخ تقديم الصحيفة.4- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.5- موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 3 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019
تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتُعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1- الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم.2- تاريخ تقديم الصحيفة.3- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.4- شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها.5- أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه.ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله أو اسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.3- تاريخ تقديم الصحيفة.4- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.5- موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.