28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً.ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها.ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة.