26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 25/12/2006
يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين البلدية، في نطاق المناطق المبينة في الخريطة المشار إليها في المادة السابقة.