26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 03/04/1972
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985):
يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1967 بشأن التسعير الجبري والقرارات المنفذة له.كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.