04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 03/04/1972
يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو لاستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادة (6).