09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 03/04/1972
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر - ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة.