04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 03/04/1972
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، من يشتري بقصد الاتجار:أ- سلعة بسعر يزيد على السعر المحدد طبقاً للبند (1) من المادة الأولى.ب- سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقاً للبند (2) من المادة الأولى.وتنتفي مسؤولية المشتري إذا كان البائع قد أثبت في فاتورة البيع أنه يبيع هذه السلع بالأرباح المقررة، أو إذا ثبت بأنه قد تحقق من أن فاتورة البيع لا تحمل بياناً باسم تجاري وهمي أو مزور، ولم يقم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.