05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013 يجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة. كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 14 / 2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013
يجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة. كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 14 / 2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013
يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.