05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985):
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها:1. أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن.2. أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف.3. تجار التجزئة والباعة الجائلين، باعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.4. الحرفيين ومن في حكمهم، باعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.
يجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها: 1. أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن. 2. أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف. 3. تجار التجزئة والباعة الجائلين، باعلان أسعار ما يعرضونه للبيع. 4. الحرفيين ومن في حكمهم، باعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها:1. أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن.2. أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف.3. تجار التجزئة والباعة الجائلين، باعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.4. الحرفيين ومن في حكمهم، باعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013 يجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها: 1. أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن. 2. أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف. 3. تجار التجزئة والباعة الجائلين، باعلان أسعار ما يعرضونه للبيع. 4. الحرفيين ومن في حكمهم، باعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 14 / 2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985): يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها:1. أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن.2. أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف.3. تجار التجزئة والباعة الجائلين، باعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.4. الحرفيين ومن في حكمهم، باعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.