25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985):
تختص وزارة الاقتصاد والتجارة دون غيرها (قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي:1. أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج.2. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.3. أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات.4. أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.5. أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.
تختص وزارة الأعمال والتجارة دون غيرها (الإدارة المختصة بالوزارة) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي: 1. أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج. 2. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف. 3. أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات. 4. أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور. 5. أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.
تختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة دون غيرها (إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.ويجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي:1. أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج.2. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.3. أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات.4. أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.5. أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013 تختص وزارة الأعمال والتجارة دون غيرها (الإدارة المختصة بالوزارة) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي: 1. أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج. 2. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف. 3. أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات. 4. أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور. 5. أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 14 / 2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985): تختص وزارة الاقتصاد والتجارة دون غيرها (قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي:1. أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج.2. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.3. أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات.4. أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.5. أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.