04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 36 - مكرر 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يقوم قسم الحدائق والمتنزهات بإعداد مشروعات تشجير الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمشاتل ومراقبتها وصيانتها وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.