07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 36 - مكرر تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يقوم قسم التنظيم والمباني بتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتنظيم والمباني، ورفع الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور وإعداد مشروعات المناطق السكنية والصناعية.