07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يقوم قسم الشئون الإدارية بإعداد التقارير والرسائل والإخطارات والنشرات وتسلم الرسائل الواردة وتوزيعها على الجهات المختصة، وتنفيذ كل ما يتعلق بشئون الموظفين والمستخدمين.