07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.