26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لا يجوز للعضو، في جلسات المجلس أو في لجانه، أن يشترك في مداولة أو في قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلا.