26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يؤلف المجلس البلدي لجنة للمالية وأخرى لشئون الموظفين كما يجوز أن يؤلف لجاناً أخرى من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه ولهذه اللجان أن تستدعي من ترى من الخبراء والأخصائيين لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يشتركوا في التصويت.ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.