26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يقوم مدير البلدية بمهمة المقرر في المسائل المعروضة على المجلس ولا يشترك في التصويت. ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى دعوته من موظفي أقسام البلدية لتقديم إيضاحات للمجلس عن المسائل المعروضة.