26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
للمجلس أن يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية. ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها.