26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يجوز للمجلس البلدي عند مناقشة مسألة تتصل بدائرة معينة أن يطلب من مديرها إرسال مندوب عنها للإدلاء بالبيانات المطلوبة ويكون لهذا المندوب حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.