26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال بإشراف مدير البلدية ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره، ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات.