26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال. ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.