07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء على الأقل ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.