26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يجوز لنائب الحاكم تعطيل أي قرار من قرارات المجلس إذا رأى أنه يتعارض مع الصالح العام.