04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972):
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.