04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس أو أخل بواجبات العضوية جاز فصله بمرسوم بعد أخد موافقة المجلس.