04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972):
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها. وإذا شغر محل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر يعين خلف له بمرسوم.