04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب البلدية، كما لا يجوز له أن يدخل في معاملات بيع أو إيجار مع البلدية، ومع ذلك يجوز للبلدية عند الضرورة أن تشتري أو تستأجر من العضو أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي تتولاها بشرط الحصول على أذن سابق من المجلس.