04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يعين الحاكم من بين أعضاء المجلس رئيساً للبلدية ونائباً للرئيس ويصدر بتعيينهما مرسوم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه.