03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يتولى تحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة مجلس بلدي وإدارة تنفيذية له.