03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972):
تنشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية تعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانياً وصحيا.