01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 17/05/2006
يلغى الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو مخالفة شروط الترخيص.ويصدر بتنظيم الإجراءات التي تتبع بشأن إدارة المدرسة المستقلة في هذه الحالة قرار من المجلس.