01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 20 /2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010 لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مدرسة مستقلة واحدة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة.
المادة 5 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 20 /2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010
لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مدرسة مستقلة واحدة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010
لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة.