01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 20 /2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010 يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة المجلس، ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط الواجب توفرها في المرخص له.
المادة 4 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 20 /2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010
يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010
يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة المجلس، ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط الواجب توفرها في المرخص له.