01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 17/05/2006
يكون للمدارس المستقلة مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته والقواعد المنظمة لعمله قرار من المجلس.