01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 20 /2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010 يكون للمجلس سلطة الترخيص للشخص الطبيعي أو المعنوي بإدارة المدرسة المستقلة.وتتمتع المدرسة المستقلة، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالشخصية المعنوية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص، وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010يكون للمجلس سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية.وتتمتع المؤسسة التعليمية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالشخصية المعنوية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص، وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص.
المادة 2 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 20 /2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010
يكون للمجلس سلطة الترخيص للشخص الطبيعي أو المعنوي بإدارة المدرسة المستقلة.وتتمتع المدرسة المستقلة، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالشخصية المعنوية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص، وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010
يكون للمجلس سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية.وتتمتع المؤسسة التعليمية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالشخصية المعنوية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص، وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص.