04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 - مكرر تاريخ بدء العمل: 12/11/1996 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1996
يجوز للحكومة بموجب إتفاق أو تعهد أن تتنازل عن الحصانة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لأموالها العامة أو الخاصة المستثمرة في نشاطات مالية أو تجارية أو صناعية أو المودعة لدى البنوك.ويكون صحيحاً ما تضمنته العقود القائمة من شروط في هذا الخصوص.