09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.وتعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد، وتؤول ملكيتها إلى الدولة، وتسجل بسجل أملاك الدولة الخاصة.ويجوز لأصحاب هذه العقارات طلب نقل ملكيتها إليهم إذا اثبتوا حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها.ويقدم الطلب إلى لجنة التسجيل العقاري المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 المشار إليه. ويكون قرارها بالفصل فيه للاعتراض أمام المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.