28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 12 /1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي، والإشراف عليها.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي. وتخضع لموافقة الأمير العقود التي تعقدها الوزارة لتمليك هذه الأراضي أياً كانت قيمتها.كما تخضع لموافقة الأمير العقود الأخرى، إذا زادت قيمتها السنوية على 500.000 (خمسمائة ألف) ريال سنوياً، ولموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994تتولى وزارة الصناعة والزراعة بالتشاور مع إدارة الأراضي، إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعى والإشراف عليها.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة و الزراعة، تنظيم وتحديد شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي. على أن تكون العقود التي تعقدها الوزارة في هذه الشئون خاضعة لتصديق الأمير فيما زادت قيمته على 50,000 (خمسين ألف) ريال، ولتصديق وزير المالية و البترول فيما لا يجاوز هذه القيمة.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 12 /1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994
تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي، والإشراف عليها.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي. وتخضع لموافقة الأمير العقود التي تعقدها الوزارة لتمليك هذه الأراضي أياً كانت قيمتها.كما تخضع لموافقة الأمير العقود الأخرى، إذا زادت قيمتها السنوية على 500.000 (خمسمائة ألف) ريال سنوياً، ولموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994
تتولى وزارة الصناعة والزراعة بالتشاور مع إدارة الأراضي، إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعى والإشراف عليها.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة و الزراعة، تنظيم وتحديد شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي. على أن تكون العقود التي تعقدها الوزارة في هذه الشئون خاضعة لتصديق الأمير فيما زادت قيمته على 50,000 (خمسين ألف) ريال، ولتصديق وزير المالية و البترول فيما لا يجاوز هذه القيمة.