01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصصها للمنفعة العامة.وينتهي التخصيص للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.