28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
يجرى تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة. ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات المحلية.ويتم تحديد وتسجيل الأملاك العامة وفقا للفقرة السابقة، أما أثناء تقديم طلبات التسجيل العقاري وإثبات الملكية الخاصة، حيث يثبت الموظفون المختصون حدودها على خارطة مساحة الدولة أثناء تعيين حدود العقارات الخاصة المطلوب تسجيلها، أو بناء على طلب الإدارة المختصة التي تتبعها هذه الأملاك أو أي جهة أخرى معنية.ويجوز الاعتراض على تعيين وتحديد الأملاك العامة العقارية على الخرائط المساحية، وعلى القرار الصادر بفتح الصحف العقارية في السجل العقاري، أمام «لجنة التسجيل العقاري» المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976م.ويتبع في إخطار أصحاب الشأن بقرارات هذه اللجنة وفى إعلان هذه القرارات وفي الاعتراض عليها، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه .