01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
تعتبر من أملاك الدولة العامة:(أ ) شاطئ البحر حتى ابعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار.(ب) البحيرات والبرك والمستنقعات المالحة المتصلة بالبحر مع حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار.(ج) الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبرك والمستنقعات وقنوات المياه ومجاريها ولم تكن من قبل مملوكة لأحد.(د) الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة.(هـ) خطوط ووسائل النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.(و) الموانئ والمرافئ والمراسي والأرصفة والأحواض البحرية والخلجان وقنوات الملاحة والسدود البحرية.(ز) قنوات المياه وضفافها ومجاري المياه الجوفية والظاهرة على الأراضي وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام.(ح) شبكات المواصلات التليفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية، وشبكات الكهرباء المعدة للإنارة العامة وشبكات الإرسال الإذاعي والتليفزيوني العامة، والأدوات والمهمات والإنشاءات الخاصة بهذه الشبكات.(ط) إنشاءات التحصين والدفاع والأراضي في مناطق الاستحكامات والترسانات والمعسكرات والأسلحة والمهمات الحربية والسفن والمراكب والزوارق الحربية.(ي) العقارات والعقارات بالتخصيص، المخصصة للديوان الأميري وللوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.(ك) المتاحف والآثار والمكتبات العامة.(ل) المساجد والجوامع، بشرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالوقف.