03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 14/01/1998
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وملحقيهما المرفق صورة من كل منها بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي المذكورين.