15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
لا تخل أحكام هذا القانون بحق الدولة في حظر التملك والانتفاع في مناطق معينة لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.