26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
يكون المنتفع عضواً في اتحاد ملاك العقار الذي توجد به وحدته السكنية، ويسري عليه ما يسري على أعضاء اتحاد الملاك الآخرين من أحكام، وذلك وفقاً للقانون.