12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
يلتزم مالك البناء المحمل بحق الانتفاع بتسليم الوحدة السكنية إلى المنتفع خالية من أي حق يتعارض مع حق الانتفاع، ويضمن عدم التعرض للمنتفع طوال مدة الانتفاع، ويلتزم بالمحافظة على باقي أجزاء البناء وصيانتها.ويلتزم المنتفع وخلفه الخاص أو العام بالانتفاع بالوحدة السكنية في الغرض الذي أعدت له، والمحافظة عليها وصيانتها، وردها عند انتهاء حق الانتفاع.