23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
للمنتفع الحق في الانتفاع بالوحدة السكنية بكامل مرافقها، وبالأجزاء المعدة للاستعمال المشترك من البناء، وله التصرف في هذا الحق واستغلاله دون المساس بملكية الرقبة، وينتقل بوفاته إلى ورثته الشرعيين.ولمالك العقار المحمل بحق الانتفاع التصرف فيه دون المساس بحق الانتفاع، وينتقل بوفاته إلى ورثته الشرعيين محملاً بحق الانتفاع.