15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
في حالة نزع ملكية البناء المحمل بحق الانتفاع للمنفعة العامة، أو هلاكه بسبب يرجع إلى مالكه، يلتزم المالك بتعويض المنتفع عن باقي مدة الانتفاع المحددة بالعقد، بنسبة ما يقابلها من مقابل الانتفاع.