15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
حق الانتفاع حق عيني عقاري لا ينشأ ولا يعتد بالتصرفات التي ترد عليه إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه، وينتهي حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له، أو باتفاق الطرفين، أو بهلاك العقار، أو بنزع ملكيته للمنفعة العامة.