26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
دون إخلال بأحكام قانون إيجار الأماكن والمباني المشار إليه، يجوز لغير القطري الانتفاع بوحدة سكنية أو أكثر في المناطق السكنية، ولمدة لا تجاوز (99) سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وبالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.